المحقق النراقي

100

مستند الشيعة

الاجماع واليقين . لأنا نقول : إن المجمع عليه والمتيقن اشتراط سوم الحول وعدم عامليته ، ومن عين الأغلب فإنما هو لتعيين معنى سوم الحول وعدم عامليته ، حيث إنه زعم توقف صدق سوم الحول عليه ، لا أن يكون لنفس الغلبة أو التساوي مدخلية ويكون محطا للخلاف ، فتأمل جدا ، والله العالم . الشرط الرابع : النصاب ، ولكون نصب الأنعام الثلاثة مختلفة نذكر نصب كل واحد مع قدر الفريضة في مقام على حدة . فهاهنا ثلاث مقامات : المقام الأول : في نصب الإبل . وهي اثنا عشر نصابا : الخمس ، ولا يجب فيما دونه شئ ، فإذا بلغت خمسا حصل أول النصب ، وفيها شاة . ولا يجب للزائد عليها شئ حتى إذا بلغت ثاني النصب ، وهو العشرة وفيها شاتا . ولا يزيد عليهما شئ حتى إذا بلغت ثالثها ، وهو خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه . إلى أن تبلغ الرابع ، وهو عشرون ، وفيها أربع . إلى أن تبلغ الخامس ، وهو خمس وعشرون ، وفيها خمس . إلى أن تبلغ السادس ، وهو ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض - بفتح الميم - اسم جمع الماخض ، بمعنى الحامل ، أي بنت ما من شأنها أن تكون ماخضا - أي حاملا - فإن ولد الناقة إذا استكمل الحول فصل عن أمه وصار من شأن أمه أن تكون ماخضا ، سواء كانت ماخضا أو لم تكن .